الفيض الكاشاني
337
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وحسنة كُلَيب الأسدي عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاةِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَلْيُصَلِّ » « 1 » . [ الأخبار الدالّة على وجوب غسل ما حول القرح ] وفي بعضها أنّه يغسل ما حولها ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ [ مِمَّا لَيْسَ ] « 2 » عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ ، وَلَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ ، وَلَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ » « 3 » . ورواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ » « 4 » . [ الأخبار الدالّة على فعل التيمّم لمن كان به قرح ] وفي كثير منها أنّه ينتقل إلى التيمّم ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ وَيَتَيَمَّمُ » « 5 » . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ « 6 » وَالْجِرَاحَةُ ، يُجْنِبُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ ، وَيَتَيَمَّمَ » « 7 » .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 363 ، ح 30 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 465 ، ح 1234 . ( 2 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 32 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 362 ، ح 24 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 77 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 463 ، ح 1227 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 32 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 363 ، ح 26 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 438 ، ح 4097 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 184 ، ح 4 . ( 6 ) . المصدر : « القرح » . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 68 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 347 ، ح 3828 .